قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته[1]
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطـــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43 )منه،
وبعد الاطالع على أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، الساري في المحافظات الجنوبية،
والاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، الساري في المحافظات الشمالية،
وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وعلى أحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 09/10/2018م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
[1] - قانون الأصلي، قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005
تعديل (1) : قرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م
تعديل (2) :قرار بقانون رقم (13) لسنة 2014م بشان تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م
تعديل (3) : قرار بقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته
تعديل (4):قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018
[2]
الدولة: دولة فلسطين.
المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.
الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.
المحكمة: هيئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد.
الموظف: أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من المشمولين بأحكام قانون الخدمة في قوى الامن أو يُعد في حكم الموظف العمومي وفقاً للقانون في المجالات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو الإدارية، سواء أكان معيناً أم منتخباً دائماً أو مؤقتاً أو مكلفاً بخدمة عامة، بأجر أم بدون أجر، ويعتبر موظفاً لغايات الملاحقة، كل شخص مشمول في حكم المادة (2) من هذا القانون بالرغم مما ورد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
العائدات الإجرامية: كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة.
الفساد: يعتبر فساداً لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون الجرائم المبينة أدناه:
[2] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
الفقرات
فقرة(1): الرشوة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية. الاحكام المستندة: 3مادة (2)[3]
يخضع لأحكام هذا القرار بقانون:
[3] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (4) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
الفقرات
فقرة(1): رئيس الدولة ومستشاروه، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة. الاحكام المستندة: 1مادة (3)[4]
إنشاء هيئة مكافحة الفساد
[4] عدلت الفقرات (10،6،3،1) من هذه المادة بموجب المادة (5) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
الفقرات
فقرة(1): تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة مكافحة الفساد" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويكون لها موازنة خاصة بها ضمن الموازنة العامة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وحق إبرام العقود والتقاضي، ويمثلها أمام المحاكم النائب العام أو من ينيبه، وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون وفي أية أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاه.مادة (4)[6]
شروط تعيين رئيس الهيئة
يشترط فيمن يعين رئيسا للهيئة ما يلي:
[6] - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (6) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
الفقرات
فقرة(1): أن يكون فلسطينيا .مادة (5)
شروط تعيين موظفي الهيئة
يشترط فيمن يعين موظفا في الهيئة:
الفقرات
فقرة(1): أن يكون فلسطينيا.مادة (6)[8]
رئاسة الهيئة
[8] - عدلت الفقرة (1) و ألغيت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المادة ( 7) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
الفقرات
فقرة(1): تكون مدة رئاسة الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.مادة (7)[11]
الحصانة
[11] عدلت هذه المادة بإضافة الفقرة (2) بموجب المادة (10) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
الفقرات
فقرة(1): وفقا لأحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الهيئة بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم. الاحكام المستندة: 4مادة (8)[12]
اختصاصات الهيئة
تختص الهيئة بما يلي:
[12] -عدلت الفقرات (6،4،3،2) من هذه المادة بموجب المادة (11) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
الفقرات
فقرة(1): حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.مادة (9)[13]
صلاحيات الهيئة
على الرغم مما ورد في قانون الإجراءات الجزائية و القوانين الأخرى ذات العلاقة، يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما يلي:
[13] - عدلت الفقرات (8،7،2،1) من هذه المادة و أضيفت الفقرة (9) إليها بموجب المادة (12) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
الفقرات
فقرة(1): تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها ومتابعتها، والقيام بأعمال التحري، وجمع الاستدلالات بشأنها، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحري والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات ذات العلاقة.fasdfdfsdfsdfdss
مادة (10)
تقديم بيان بأسماء المكلفين
على جميع الجهات المختصة أن تقدم إلى الهيئة في بداية كل سنة مالية بيان بأسماء المكلفين التابعين لها الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة (11)
إقرار الذمة المالية لرئيس الدولة
الفقرات
فقرة(1): يقدم رئيس الدولة إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن المحكمة عند الاقتضاء وفي الحدود التي يسمح بها القانون.مادة (12)
محاكمة رئيس الدولة
الفقرات
فقرة(1): إذا تبين لرئيس الهيئة أو النائب العام وجود شبهات فساد من قبل رئيس الدولة يتقدم بطلب تمهيدي إلى المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية طالبا البحث في الأهلية القانونية لرئيس الدولة وفقا للأصول الواردة في القانون الأساسي.مادة (16)[19]
إقرارات الذمة المالية
[19] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (14) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
الفقرات
فقرة(1): فيما عدا رئيس الدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، تكلف الفئات التالية من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون بتقديم إقرارات بذممهم المالية للهيئة: أ. مستشارو رئيس الدولة، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة. ب. رؤساء المؤسسات والهيئات المدنية، وأعضاء مجالس إدارتها، إن وجدت، والعاملون فيها، ممن يحملون درجة مدير فأعلى. ج. الموظفون العامون المعينون بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية، ممن يحملون درجة مدير فأعلى. د. رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنتسبوها، ممن يحملون رتبة مقدم فأعلى. ه. المحافظون، ونوابهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية. و. المستشارون القانونيون في المؤسسات والهيئات المدنية والعسكرية. ز. السفراء، ونوابهم، والقناصل، والأشخاص الملحقون في العمل الدبلوماسي. ح. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها مساهماً فيها. ط. المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفين. ي. رؤساء وأعضاء مجالس الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الأهلية والأندية، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، والأحزاب والنقابات والاتحادات، ومن في حكمهم، حتى لو لم تكن تتلقى دعماً من الموازنة العامة. ك. الموظفون، والعاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون، ممن لديهم صلاحيات مالية أو حق التوقيع، وأعضاء لجان العطاءات والمشتريات والمبيعات والجرد والإتلاف والإيجارات والكوتا، والعاملون في منح التراخيص والامتيازات، والفاحصون، والمراقبون، وأمناء المستودعات، والعاملون في الشؤون المالية.مادة (17)
الاشتباه بوجود جريمة فساد
الفقرات
فقرة(1): إذا تبين للهيئة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (5) من هذا القانون باستثناء رئيس الدولة وجود شبهات قوية على ارتكاب أحد الجرائم المشمولة في هذا القانون يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس الدولة بالنسبة لرئيس الوزراء ومستشاريه، وإلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم، وإلى مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة.مادة (18)[20]
توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء
[20] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (16) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
الفقرات
فقرة(1): على كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد مرتكبة من أحد الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون، أن يقدمها إلى الهيئة أو أن يتقدم بشكوى مكتوبة ضد مرتكبها.مادة (19)
التبليغ عن جريمة الفساد
الفقرات
فقرة(1): على كل موظف عام علم بجريمة فساد أن يبلغ الهيئة بذلك.مادة (21)[22]
إحالة الأوراق إلى النائب العام
إذا تبين من خلال التحريات وجمع الاستدلالات حول البلاغات والشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على وقوع جريمة فساد، يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص اللازم، إحالة الملف إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، والقوانين الأخرى ذات العالقة.
[22] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (15) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
مادة (23)
امتناع زوج المكلف عن تقديم الإقرار
إذا امتنع زوج المكلف بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون عن إعطاء البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب على المكلف أن يخطر الهيئة بهذا الامتناع، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.
مادة (24)[25]
طلب الحجز والاطلاع والاستعانة بالخبراء
لنيابة جرائم الفساد أن تطلب من المحكمة المختصة حجز أموال المشتبه بثرائه، أو أي أموال يشتبه أنها تعود له في أي يد كانت، حجزاً احتياطياً، ولها أن تطّلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته، بعد أخذ الإذن من المحكمة المختصة، وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية، وأن تستعين لأداء هذه المهمة بمن تراه مناسباً من الخبراء.
[25] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (19) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
مادة (25)[26]
عقوبة جريمة الفساد
[26] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (20) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
الفقرات
فقرة(1): إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار بقانون، يكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون وفقاً للقواعد المقررة في قوانين العقوبات النافذة.مادة (26)
رد جريمة الفساد
الفقرات
فقرة(1): انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لا يمنع من رد الكسب غير المشروع بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة.مادة (28)
عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار
كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون أو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة.
مادة (29)
عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة
الفقرات
فقرة(1): كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.مادة (30)
عقوبة التبليغ الكاذب بنية الإساءة
كل من بلغ كذبا بنية الإساءة عن جريمة فساد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (31)
الحرمان من تولي الوظائف العامة
كل شخص صدر بحقه حكما باتا بارتكاب جريمة الفساد يحرم من تولي أية وظيفة عامة.
مادة (32)
إيقاع عقوبات أخرى
لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في أي قانون آخر.
مادة (35)
إلغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (36)
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 8 / يناير/ 2005 ميلادية.
الموافق: 27/ ذو القعدة/ 1425 هجرية.
روحي فتوح
رئيس الدولة الفلسطينية
مادة (6 مكرر)[9]
مهام وصلاحيات رئيس الهيئة
[9] - عدلت الفقرة (1/د) والفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (8) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
الفقرات
فقرة(1): بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية: أ. تمثيل الهيئة لدى الغير. ب. الإشراف الإداري والمالي على الهيئة و الموظفين والعاملين فيها. ج. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها. د. اقتراح الموازنة السنوية للهيئة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، وفق الأصول المعمول بها. ه. تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها في قرار تشكيلها. و. إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره. ز. طلب انتداب أو إعارة أي من الموظفين للعمل لدى الهيئة وفقا للقوانين ذات العلاقة. ح. إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى رئيس الدولة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. ط. التوقيع على الاتفاقيات و العقود التي تبرمها الهيئة. ي. أي مهام أخرى لها علاقة بعمل الهيئة وتحقق أهدافها.aaaaa
aaaaa
wwwww
مادة (9 مكرر1)[14]
إنشاء محكمة مختصة بالنظر في جرائم الفساد
[14] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (13) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
الفقرات
فقرة(1): بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة متخصصة بالنظر في دعاوى الفساد أينما وقعت، وتنعقد من ثلاثة قضاة لا تقل درجتهم عن قضاة محكمة بداية وتكون الرئاسة لأقدمهم. الاحكام المستندة: 1مادة (22 مكرر)[24]
وسائل خاصة لجمع الادلة
وفقاً للتشريعات السارية، ومن أجل تسهيل جمع الادلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب أو اتباع تحر خاص، كالترصد الالكتروني والاختراق على النحو المناسب، بإذن من النيابة المختصة وفقاً للقانون، وتكون للأدلة المتوصل إليها بهذه الأساليب حجيتها التي يخضع الأخذ بها لتقدير المحكمة.
[24] - أضيفت هذه المادة بموجب المادة (18) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
مادة (33 مكرر)[29]
التعاون القضائي
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود ما تسمح به التشريعات السارية، والمعاهدات والاتفاقيات و الترتيبات ذات الصلة، تقام علاقات تعاون قضائي ، خاصة مع الدول الأطراف في الاتفاقيات في مجال التحريات والمتابعة والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
[29] - تم إضافة هذه المادة بموجب المادة (22) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
مادة (6 مكرر2)[10]
المحظورات
يمنع رئيس الهيئة ونائبه أثناء تولي المنصب من الآتي:
[10] - تم استحداث هذه المادة بموجب المادة (9) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.
الفقرات
فقرة(1): أن يتولى أي وظيفة أخرى.