ما هو الفساد؟
عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه "استغلال السلطة من اجل المكاسب والمنافع الخاصة"، اما البنك الدولي فيعرف الفساد بأنه "اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص"، والفساد وفقاً لتعريف الأمم المتحدة هو "سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص"، اما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 فإنها لم تتطرق لتعريف الفساد لكنها جرمت حالات الفساد التي حددتها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كذلك الأمر فيما يتعلق بقانون مكافحة الفساد الفلسطيني المعدل رقم 1 لسنة 2005 والذي جرم حالات الفساد التي حددها القانون، ومن خلال ما تقدم يمكن تعريف الفساد بأنه "اساءة استعمال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية".
ما هي اختصاصات هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية؟
يظهر اختصاص الهيئة وفق ما ورد في المادة (8) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته في الآتي:
- اختصاصات تتعلق بالتدابير الوقائية
- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية و غير الرسمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد و آثارها من خلال:
- التنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية لتعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد.
- التنسيق مع وسائل الإعلام لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة و مكافحة الفساد في المجتمع.
- العمل على تعزيز إسهام و مشاركة منظمات المجتمع المدني و المؤسسات التعليمية في الأنشطة المناهضة للفساد.
-
اختصاصات تتعلق بإنفاذ القانون
- حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.
- فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون.
- التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن جريمة الفساد.
- التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.
- الإحالة للنيابة حال وجود شبهات قوية.
هل يحق للهيئة طلب أي مستند من أي جهة حتى لو كان سري؟
نعم، أعطى قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته صلاحية للهيئة في المادة (9 فقرة 4 منه) الحق في طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو الاطلاع عليها أو الحصول على صور منها من الجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقا للإجراءات القانونية النافذة.
ما هي آلية وطرق التبليغ عن الفساد والوصول الى الهيئة؟
تعتبر هيئة مكافحة الفساد الجهة المخولة قانوناً بتلقي شكاوى وبلاغات حول شبهات الفساد، وذلك بالطرق الآتية:
- التبليغ بشكل مباشر من خلال الحضور الى مقر هيئة مكافحة الفساد.
- التبليغ عن طريق تعبئة نموذج الشكوى الالكتروني على صفحة الهيئة الالكترونية أو من خلال تطبيق الهيئة على الهاتف المحمول.
- التبليغ من خلال ارسال بلاغ او شكوى مكتوبة الى بريد الهيئة الإلكتروني موضحاً فيه جميع وسائل الاتصال الخاصة بالمبلغ او المشتكي.
- التبليغ من خلال تعبئة نموذج الشكوى الموجود على صفحة الهيئة الإلكترونية واحضاره يدوياً او ارساله من خلال فاكس هيئة مكافحة الفساد مباشرة.
- التبليغ بالإتصال هاتفياً على هيئة مكافحة الفساد.
ما هي علاقة هيئة مكافحة الفساد مع محكمة جرائم الفساد؟
نص قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته على تشكيل هيئة محكمة متخصصة بالنظر في دعاوى الفساد، حيث تقوم الهيئة برفع يدها عن الملفات بمجرد إحالتها للنائب العام.
ماهي صلاحيات هيئة مكافحة الفساد؟
اعطى قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته عدد من الصلاحيات والتي تم ذكرها في المادة 9 من القانون وهي على النحو الآتي:
- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها ومتابعتها، والقيام بأعمال التحري، وجمع الاستدلالات بشأنها.
- ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القرار بقانون، وطلب حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة احتياطاً، وطلب منعه من السفر، وطلب وقفه عن العمل.
- استدعاء الشهود والمعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بجريمة فساد.
- طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو الاطلاع عليها أو الحصول على صور منها من الجهة الموجودة لديها.
- التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد.
- للهيئة أن تباشر التحريات والتحقيقات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على إخبار أو شكوى ترد إليها من أية جهة، وإذا تبين بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن الإخبار أو الشكوى الواردة إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم تحويل مقدمها إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبته وفقا للأصول القانونية المتبعة.
- يحق للهيئة بواسطة نيابة جرائم الفساد، وحسب واقع الحال، أن تطلب من المحكمة وقف عن العمل كل شركة أو جمعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة اعتبارية أخرى من الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون، فيما عدا الإدارات العامة، إذا اقترف مديروها أو أعضاء إداراتها أو ممثليها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جريمة من الجرائم المحددة بهذا القرار بقانون، أو حل أي من هذه الهيئات، وتصفية أموالها، وحرمان كل من له علاقة بالجريمة المرتكبة من تأسيس أي هيئة مماثلة، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارتها أو مديراً لها لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات
- حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القرار بقانون، من خلال نيابة جرائم الفساد ومباشرتها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، ولا تقام هذه الدعاوى من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إلا في الحالات المحددة في القانون.
- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها بالملفات المتابعة من قبلها فور الانتهاء من إجراءاتها المحددة في القانون.
- للهيئة أثناء إجراء التحري أن تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة بواسطة نيابة جرائم الفساد وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز إذا تبين لها من ظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً، وذلك لحين البت في الدعوى بحكم مبرم، وللمحكمة إبطال أو فسخ كل عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.