وذلك بالاتصال هاتفياً على الرقم 0562 777 468 .
أ. الموقع الإلكتروني اضغط هنا لتقديم طلب حماية
ب. من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم +972 562 777 468.
يتم تقديم الحماية لطالبيها وذلك لمنع تعرضهم للضرر آياً كان نوعه وشكله على خلفية البلاغات او الشهادات المقدمة من طرفهم امام الهيئة ، كما يتم توفير الحماية لهم لغايات تشجيع الأشخاص على التبليغ عن جرائم الفساد، والكشف عنها، فَقد حَرصت الهيئة منذ انشائها على تحقيق أهدافها المتمثلة في مكافحة الفساد بكافة اشكاله، والحفاظ على المال العام، فمنذ البدء في تلقي الشكاوى والبلاغات، والتحقيق فيها، ظهرت حاجة قوية وملحة لحماية كل شخص يقدم معلومة للهيئة قد تُضر به، او تحيطه بالخطر، او التهديد، وبقيت الهيئة تسعى لإعمال نص المادة (18) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، بجهود حثيثة، حيثُ نصت على ضرورة توفير الحماية للمبلغين والشهود لتتكلل هذه الجهود بالنجاح نهاية العام 2019، بإقرار نظام حماية المبلغين والشهود رقم 7 لسنة 2019، حيث انه يُعنى بحماية المبلغين والشهود والخبراء والمخبرين في قضايا الفساد واقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم ويحدد الاليات والتدابير والشروط وأنواع الحماية الوارد ذكرها في القانون.
نظم المشرع حماية المبلغين والشهود في قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته لا سيما احكام المادة (18) منه، ونظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة رقم 7 لسنة 2019.
تم اقرار نظام حماية المبلغين والشهود بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2019، والذي جاء اعمالاً لنص المادة (18) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، هذا ويعتبر الهدف منه هو تشجيع الأشخاص على القيام بالإبلاغ عن جرائم الفساد، والكشف عنها، وذلك من خلال توفير الحماية الفعلية لطالبيها وفق احكام النظام، كما جاء هذا النظام ضمن جهود هيئة مكافحة الفساد لتحقيق الانسجام والتطبيق الفعلي لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لا سيما المادتين (32-33) منها، وقد كان النظام شاملاً لموضوع حماية المبلغين والشهود من حيث الفئات المستحقة للحماية وشروطها وانواعها والياتها وأسباب انقضائها.
اشارت المادة (4) من نظام حماية المبلغين والشهود الى انشاء وحدة حماية المبلغين والشهود بحيث تتضمن فريق قانوني متخصص بأعمال دراسة طلبات حماية المبلغين والشهود من خلال توفير الاستقلالية الكاملة للوحدة في تشكيل قناعاتها وتوصياتها، وبما يضمن السرية اللازمة لطالب الحماية.
تعمل هيئة مكافحة الفساد – وحدة حماية المبلغين والشهود على مدار خمسة ايام خلال الاسبوع (من الاحد حتى الخميس) بواقع سبع ساعات عمل من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً (8صباحاً-3عصراً).
اشارت المادة (1) من نظام حماية المبلغين والشهود الى الفئات المستحقة للحماية والتي جاءت على سبيل الحصر على النحو الاتي:
1- المبلغ: هو الشخص الذي يبلغ أي من الجهات المختصة بواقعة فساد.
2- الشاهد: الشخص الطبيعي الذي يدلي بشهادته في واقعة فساد أمام الهيئة أو النيابة العامة أو القضاء.
3- المخبر: الشخص الذي يقوم بإخبار الهيئة أو أي من الجهات المختصة ذات العلاقة بمعلومات تتعلق بواقعة الفساد تسري عليها اعمال التحقيق الاولي.
4- الخبير: هو الذي يقدم تقرير خبرة في ملف فساد.
5- الاقارب: أقارب طالب الحماية حتى الدرجة الرابعة.
6- الاشخاص وثيقي الصلة: الأشخاص الذين يثبت ارتباطهم بعلاقة قوية مع طالب الحماية وليسوا من الأقارب.
يتم قبول طلبات الحماية عند استيفائها للمتطلبات التالية :
1. انطباق الصفة بحسب نص المادة (1) من نظام حماية المبلغين والشهود رقم 7 لسنة 2019.
2. توافر حسن النية لدى مقدم طلب الحماية.
3. وجود ضرر فعلي او محتمل الوقوع.
4. وجود علاقة سببية بين البلاغ أو الشكوى أو المعلومات المقدمة للهيئة وبين الخطر والضرر المدعى بحدوثه أو بإمكانية حدوثه.
5. ان يكون الطلب المقدم مبني على معلومات مرتبطة بأفعال فساد.
6. تحديد هوية مرتكبي الأفعال المزعومة، وشركائهم.
7. يجب ألا يكون قد تم النظر في الوقائع المزعومة في إجراءات قضائية أو إدارية منتهية رسمياً.
8. المحافظة على السرية التامة من طالب الحماية.
إذا لزم الأمر، في حال تم إغفال أي متطلب في طلب تدابير الحماية، فيجب منح طالب الحماية مهلة زمنية مدتها (48 ساعة) لتقديم المعلومات المطلوبة. .
1- الحماية الوظيفية: الإجراءات المتخذة بهدف ضمان عدم وقوع أي ضرر لطالب الحماية على المستوى الوظيفي او مستوى عمله نتيجة إبلاغه عن واقعة فساد.
2- الحماية القانونية: الإجراءات المتخذة بهدف ضمان عدم ملاحقة طالب الحماية جزائياً نتيجة إبلاغه او شهادته على واقعة فساد.
3- الحماية الشخصية: الإجراءات المتخذة بهدف ضمان عدم تعرض طالب الحماية لأي ضرر معنوي جسدي او مالي.
الى هيئة مكافحة الفساد وتقديم طلب حماية امام وحدة حماية المبلغين والشهود 0562 777 468 .
الادارة العامة للشكاوى والبلاغات والتحري، والادارة العامة للتحقيق
أ. الموقع الإلكتروني اضغط هنا لتقديم طلب حماية
ب. من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم +972 562 777 468.
تقوم وحدة حماية المبلغين والشهود بدراسة طلبات الحماية المقدمة اليها وفق الإجراءات الاتية:
1- يتم دراسة طلب الحماية بصفة الاستعجال خلال سبعة (7) ايام من تاريخ تقديم الطلب.
2- يتم رفع التوصية الى رئيس هيئة مكافحة الفساد معززة بالأسباب وذلك بقبول الطلب او رفضه والذي يصدر قراره خلال (48) ساعة بقبول التوصية او رفضها.
3- في حال رفض الطلب يحق لطالب الحماية التظلم من قرار الرفض خلال عشرة (10) ايام من تاريخ رفض طلب الحماية المقدم من طرفه، والذي تتم دارسته خلال 7 ايام.
4- تتم اعمال اعادة تقييم الحماية كل ثلاثة شهور من قبل وحدة حماية المبلغين والشهود.
بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان عدم تعرض طالب الحماية للضرر:
- تغيير عنوان سكن طالب الحماية.
- مخاطبة المؤسسات ذات العلاقة لعدم اتخاذ أي اجراء بحق طالب الحماية على خلفية حضوره للهيئة على المستوى الوظيفي.
- إيقاف الملاحقة الجزائية على خلفية البلاغ او الشهادة المقدمة من قبل طالب الحماية، بالتعاون مع النيابة العامة والشرطة.
بمجرد قبول طلب الحماية بقرار من رئيس الهيئة بناءً على توصية الوحدة، يقوم الشخص ممنوح الحماية من طرف الهيئة، بتوقيع محضر تعهد والتزام، حيث يوضح هذا النموذج بالتفصيل الالتزامات والإجراءات التي يجب أن يتبعها الشخص ممنوح الحماية، بالإضافة إلى الإجراءات التي قد يفرضها رئيس الهيئة لعدم الامتثال، والتي قد تشمل إخراج الشخص من برنامج حماية المبلغين والشهود. يجب أن يتضمن محضر التعهد والالتزام ما يلي:
1. تصريح الشخص المشمول بالحماية بأن القبول في برنامج حماية الشهود هو طوعي يتم بناءً على طلب من المبلغ او الشاهد، وأن منح تدابير الحماية لا يجب أن يُفهم على أنه مكافأة مقابل الشهادة.
2. نطاق وطبيعة الحماية التي ستنفذ من قبل وحدة الحماية تكون وفقا لقرار رئيس الهيئة.
3. التزامات الشخص المشمول بالحماية والإجراءات الواجب تطبيقها في حالات عدم الامتثال.
تنقضي الحماية الممنوحة لطالب الحماية كما اشارت اليه المادة (13) من نظام حماية المبلغين والشهود في الحوال الأتية:
1- مخالفة الشخص شروط منح الحماية.
2- بطلب خطي من الشخص ممنوح الحماية.
3- انتفاء الحاجة لوجود الحماية.
أشار نص المادة (14) من نظام حماية المبلغين والشهود رقم 7 لسنة 2019، الى النفقات والمساعدات المالية والتعويضات التي يتم صرفها لطالب الحماية.
هذا وتعتبر صلاحيات صرف المساعدات المالية لطالبي الحماية من الصلاحيات الجوازية لرئيس الهيئة بحسب مقتضى حالة كل طلب. للمزيد من اجراءات واعمال وحدة حماية المبلغين والشهود في دراسة طلبات الحماية بإمكانكم الاطلاع على الدليل التفصيلي الخاص بعمل وحدة حماية المبلغين والشهود وذلك عن طريق طلبه من الهيئة عبر الموقع الالكتروني، https://www.pacc.ps/ContactUs