ادانت محكمة جرائم الفساد المنعقدة في مدينة رام الله، اليوم، 18/06/2020، في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية كل من القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول، بناءً على التحريات والتحقيقات التي قامت بها الهيئة، والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ سفيان بو زهيرة، بحق المتهم (م ع) بجريمة التزوير خلافاً لأحكام المادة (271) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م، وبجريمة إساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة (423) بدلالة المادة (422) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، وأصدرت حكمها الفعلي بحبس المتهمين مدة سنتين وبغرامة مالية قدرها مائتي دينار ومبلغ خمس مائة دينار بدل نفقات محاكمة، كما قررت المحكمة إلزام المتهم المدان بردّ المتحصلات الجرمية والبالغ قيمتها (126,349) مائة وستة وعشرون الف وثلاثمائة وتسعة واربعون شيكل.
وجاء قرار الادانة بحق المدان في اعقاب قرار الاحالة من قبل هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 04/12/2017 بعد جمع كافة البيانات والاستدلات واجراء الفحص والتدقيق اللازمين بشأن الاوراق والتحريات حيث تبين وجود دلائل قوية على ارتكاب جرم الفساد، وقررت هيئة مكافحة الفساد وعملا بالمادة (21) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) احالة جميع الاوراق المتعلقة بهذه القضية لنيابة مكافحة الفساد اصولا لتحريك ومباشرة واقامة الدعوى الجزائية بحقه و/او بحق كل من يثبت تورطه بالاشتراك او التدخل لاتمام هذه الجرائم والسير بالدعوى بما يتفق وصحيح القانون.
واصدرت المحكمة (م ع) في جريمة التزوير خلافاً لأحكام المادة (271)، وجريمة إساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة (423) بدلالة المادة 422 من قانون العقوبات الأردني وقضت المحكمة بالحكم على المتهم بالحبس الفعلي لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها مائتي دينار اردني ونفقات محاكمة قدرها خمس مائة دينار اردني بالإضافة الى إلزامه بردّ المتحصلات الجرمية والبالغ قيمتها (126,349) مائة وستة وعشرون الف وثلاثمائة وتسعة واربعون شيكل.